الشيخ فاضل اللنكراني

22

رسائل في الفقه والأصول

ضرر عاجلًا ، ولا آجلًا « 1 » . وأورد عليه السيّد الخوئي « 2 » بأنّ هذا المورد خارج عن موضوع التقيّة ؛ فإنّ الملاك في التقيّة بالمعنى العامّ خوف الضرر ، فلا تتّصف بالحرمة مع عدم وجود الضرر . وأمّا التقيّة المستحبّة ، فقد مثّل لها الشيخ الأعظم بالمداراة مع العامّة ، وجلب مودّتهم ، والحضور في مجالسهم « 3 » . وأورد عليه السيّد الخوئي بنفس الإيراد السابق ، ثمّ قال : إنّ التقيّة كالعدالة ذات مراتب متعدّدة ، والاستحباب إنّما يتصوّر بالنسبة إلى الدرجة الشديدة منها ، ثمّ استشهد بقوله - تعالى - : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلكُمْ ) « 4 » ؛ بمعنى أشدّكم تقيّة « 5 » . وفيه : أنّ قياس التقيّة بالعدالة غير صحيح جدّاً ؛ لأنّ التقيّة إمّا أن تتحقّق في الخارج ، وإمّا أن لا تتحقّق ، بخلاف العدالة ؛ لأنّها يمكن أن تتحقّق في الإنسان على نحو متوسّط ، ويمكن أن يحصل على نحو شديد . وأمّا ما استشهد به ، ففساده واضح ؛ لأنّ التقيّة المذكورة في الآية هي التقيّة من اللَّه تبارك وتعالى ، ولها مراتب متعدّدة ، بل هي عين العدالة . وقد قلنا سابقاً « 6 » بخروج هذا النوع من التقيّة عن محلّ الكلام ، فالقول بوجود المراتب للتقيّة من غير اللَّه يلزم أن تتّقى منه ، فاتّق .

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 158 ، قاعدة 208 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئي ) 5 : 224 . ( 3 ) رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 75 . ( 4 ) سورة الحجرات 49 : 13 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئي ) 5 : 225 . ( 6 ) في ص 11 و 19 .